السيد علي الحسيني الميلاني

14

تحقيق الأصول

الغرض الاستعدادي فيها وهو حصول الاستعداد فيها ، لا الاستعداد الموصل للغرض الأقصى ، فإنّه أخصّ من الصّلاة ، وقد تبيّن استحالته بناءً على ما ذكر . والحاصل : إنّ متعلّق الأمر هو طبيعي الصّلاة ، وليس الغرض منه بحسب الآية المباركة إلّا استعداد النفس الإنسانيّة . فإشكال المحاضرات على الميرزا قوي . طريق المحاضرات ثمّ قال : فالصحيح في المقام أن يقال - بناءً على نظريّة المشهور ، كما هي الحق ، وهي إن حال السبب حال سائر المقدّمات ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلًا - إنّ المصالح والغايات المترتّبة على الواجبات ليست بقابلةٍ لأنْ يتعلّق بها التكليف ، لأنّ تعلّق التكليف بشيء يتقوّم بأمرين ، أحدهما : أن يكون مقدوراً للمكلّف . والآخر : أنْ يكون أمراً عرفيّاً وقابلًا لأنْ يقع في حيّز التكليف بحسب أنظار أهل العرف ، والمصالح والأغراض وإنْ كانت مقدورةً بالقدرة على أسبابها ، إلّا أنّها ليست ممّا يفهمه العرف العام ، لأنّها من الأُمور المجهولة عندهم ، وخارجة عن أذهان عامّة الناس ، فلا يحسن من المولى توجّه التكليف إليها ، ضرورة أن العرف لا يرى حسناً في توجّه التكليف بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو بإعداد النفس للانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، فلا مناص من الالتزام بأنّ الغايات والأغراض غير متعلّق بها التكليف ، وإنّما هو متعلّق بنفس الأفعال ، ويصدق عليها حينئذٍ أنّها واجبة لا لأجل واجب آخر ، فلا إشكال على الشيخ . وفيه : إنّ في الأخبار والخطب المرويّة عن الشارع إشارات كثيرة إلى الأغراض والغايات المترتّبة على الأحكام الشرعيّة ، فقد جاء فيها ذكر الغرض من الجهاد بأنّ الجهاد عزّ للإسلام قال عليه السلام : « فمن تركه رغبةً عنه ألبسه